1.
الأستاذة/ عواطف عبد الكريم - إدارة التشريع بوزارة العدل رئيساً
2. م.زراعي ماريا عبد القادر - مدير وحدة المواصفات وضبط عضواً
ومقرراً
الجودة بوزارة الزراعة والغابات
3. د. الطاهر إبراهيم محمد - مدير وحدة الموارد الوراثية بهيئة
عضواً
البحوث الزراعية - مدني
4. د. أحمد سليمان الوكيل - هيئة البحوث الزراعية – محطة سوبا
عضواً
5. الأستاذة محجوبة محمد صالح - رئيس الإدارة القانونية بوزارة
الزراعة عضواً
والغابات / من وزارة العدل
6. الأستاذة/ حرية إسماعيل - إدارة الملكية الفكرية بوزارة العدل
عضواً
7. الأستاذة رحاب عبد المجيد - المجلس الأعلي للبيئة والموارد
عضواً
الطبيعية
8. – م. زراعي أميرة زكريا - مكتب وكيل وزارة الزراعة والغابات
عضواً
9. م. زراعي عجيب محمد مدني - إدارة التخطيط والإقتصاد الزراعي
عضواً
بوزارة الزراعة والغابات
مهام اللجنة وتتلخص في الآتي :-
" دراسة بنود المعاهدة الدولية وربطها بالسياسات والتشريعات
الموجودة بالسودان .
" الخروج بتوصيات محددة لإتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية فيما
يتعلق بالمعاهدة الدولية
بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة مثل الإنفاق
الموحد لنقل الموارد الوراثية
النظام متعدد الأطراف , حقوق المزارعين , إقتسام المنافع , تسوية
النزاعات وغيرها من
بنود الإتفاقية.
"أن يباشر فريق العمل عمله مباشرة بعد صدور قرار التكوين .
" رفع التقرير النهائي في فترة لا تتجاوز (6) أسابيع من بداية
العمل.
المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية
والزراعـة
The International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and
Agriculture
خلفية تاريخية عن المعاهدة
أٌقر المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ((FAO
التعهد الدولي بشأن الموارد الوراثية النباتية(The International
Undertaking on Plant Genetic Resources) في نوفمبر1983وقد هدف
التعهد حينها لضمان أن الموارد الوراثية النباتية ذات الأهمية
الاقتصادية أو الاجتماعية وخاصة للزراعة سيتم استكشافها وصيانتها
وتقييمها وتوفيرها لأغراض تربية النبات والأغراض العلمية، استناداً
على مبدأ ساد عالمياً في ذلك الوقت وهو أن الموارد الوراثية
النباتية تعتبر إرثاً للبشرية باجمعها، وبالتالي يجب توفيرها
وإتاحتها دون أي قيود، غير أن التعهد لم يكن ملزما قانونا.
أحدثت الاتفاقية المتعلقة بالتنوع الحيوي (Convention on
Biological Diversity CBD)(والتي تم إقرارها بواسطة مؤتمر الأمم
المتحدة للبيئة والتنمية "قمة الأرض" في عام 1992 ودخولها حيز
التنفيذ في العام التالي 1993) نقلة نوعية من حيث المفاهيم والنظر
في أمر التنوع الحيوي عموماً بما فيه الموارد الوراثية النباتية.
جدير بالذكر أن السودان وقع على الاتفاقية في يونيو 1992 وصادق
عليها في أكتوبر 1995. وكان من أبرز المواد ذات الصلة المباشرة
بصيانة الموارد الوراثية النباتية المادة 15 حول الحصول على
الموارد الوراثية، والتي أقرت حقوق سيادة الدول على مواردها
الطبيعية وبالتالي أن تكون للحكومات الوطنية سلطة تقرير الحصول على
الموارد الوراثية ويخضع ذلك للتشريعات الوطنية. لذلك فقد أصبح من
اللازم مراجعة التعهد الدولي بشأن الموارد الوراثية النباتية بما
يتفق والتطورات الحادثة في هذا المجال، خاصة بعد إقرار العديد من
الملاحق والتفسيرات اللاحقة لهذا التعهد وبعد صدور هذه الاتفاقية.
وبعد مفاوضات استمرت لسبع سنوات جاءت المعاهدة الدولية بشأن
الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ثمرة لعملية تطور
تاريخي صحب الاهتمام بأمر الموارد الوراثية النباتية في العالم، في
إطار المنظمات والمراكز العاملة في هذا المجال خلال الخمسين عاماً
الماضية، وعلى رأس هذه المنظمات منظمة الأمم المتحدة للأغذية
والزراعة (FAO). واعتمدت المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية
النباتية للأغذية والزراعة بـ116 صوتا من قبل مؤتمر منظمة الأغذية
والزراعة، فى دورته الحادية والثلاثين فى نوفمبر 2001، بالقرار
3/2001، وفقا للمادة 14 من دستور منظمة الأمم المتحدة للأغذية
والزراعة.
أهمية المعاهدة عالمياًً :-
تختص هذه المعاهدة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة،
والتي تم تعريفها في المعاهدة على أنها " تعني أي مواد وراثية ذات
أصل نباتي وذات قيمة فعلية أو محتملة للأغذية والزراعة".
يأتي دور المعاهدة في الحفاظ على واستخدام الكثير من المحاصيل
المحلية التي كانت تكتسب أهمية عادة في إطعام أكثرالقطاعات فقرا،
والتي أصبحت تستخدم الآن بأقل من قدراتها أو تعرضت للإهمال، بينما
المعلوم أن الإنسان استخدم عبر التاريخ آلاف من الأنواع النباتية
للحصول على الغذاء، و تم استئناس الكثير منها. واليوم لا يزرع أكثر
من 150 نوعا من الأنواع النباتية يوفر 12 منها ما يقرب من 75% من
غذاء سكان العالم، وتنتج أربعة منها أكثر من نصف الغذاء الذي يتم
تناوله حاليا. وقد أدى ذلك إلى إضعاف الزراعة وإفقار النظام
الغذائي البشري. والموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة هي
المادة الخام لتربية النباتات وستبقى هي الأساس للأمن الغذائي.
وتزداد المعاهدة أهمية بتزايد الانحسار في الموارد الوراثية
النباتية نتيجة المهددات العديدة ومن بينها التغيرات المناخية
والزراعة الحديثة التي تركز على الأصناف ذات الانتاجية العالية
والتي تشجع على الزراعة الأحادية. إضافة إلى أن المعاهدة تسعى إلى
تحقيق أهداف الألفية وتشجيع تبادل الموارد الوراثية على أسس
قانونية وعادلة بين البلدان وبذلك تعم الفائدة ويتم تأمين الغذاء.
دواعي إنضمام السودان للمعاهدة :-
لقد أتاح التنوع المناخي الواسع والتنوع الإثني الكبير داخل
السودان تنوعاً في استخدامات الموارد الطبيعية وفي أنماط الحياة
وترتب علي ذلك وجود قدر وافر من التنوع الحيوي بكافة مكوناته
وعناصره. فلقد استخدم السودانيون الأنواع المتباينة من النباتات
التي أتاحتها لهم هذه البيئة المتنوعة في نواح عدة مثل الغذاء
والدواء وتوفير الملبس والمسكن ورعي الحيوانات وغير ذلك من
الاستخدامات. لقد عرفت الزراعة منذ وقت مبكر مما أدى إلي تراكم
معرفي كبير لدى المزارعين بشأن الموارد الوراثية في أنحاء البلاد
المختلفة. كذلك فإن الهجرات إلي داخل السودان من أماكن شتى
والتطورات اللاحقة في الزراعة خاصة مع نهايات القرن التاسع عشر
وعلي امتداد القرن العشرين أدت إلى دخول العديد من المحاصيل
الجديدة والأنماط الوراثية المختلفة من هذه المحاصيل. إن التباين
الوراثي المعروف في بعض المحاصيل مع وجود بعض الأقارب البرية لهذه
المحاصيل رشح السودان ليكون موطناً أصلياً لبعضها منها على سبيل
المثال الذرة الرفيعة والشمام والبامية ونخيل التمر الجاف. كل ذلك
جعل السودان مستودعا غنيا بالعديد من أنماط الموارد الوراثية
النباتية للأغذية والزراعة الأمر الذي يستوجب حمايتها ماديا
وتشريعيا. ولذلك ولما توفره هذه المعاهدة من حماية ومنافع فقد بادر
السودان بالتوقيع والمصادقة على المعاهدة في نفس اليوم وهو العاشر
من يونيو 2002.
استعراض عام للمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية
للأغذية والزراعة*
مقدمة:-
تعتبر المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية
والزراعة اتفاقية دولية في إطار منظمة الأغذية والزراعة للأمم
المتحدة وقد تم إبرامها بمقتضى المادة 14 من دستور هذه المنظمة.
تتكون المعاهدة من ديباجة وسبعة أجزاء وخمس وثلاثين مادة وذلك كما
يرد تفصيله في الجدول (1). هذا بالإضافة لملحقين، يتضمن الملحق
الأول قائمة المحاصيل التي يشملها النظام متعدد الأطراف، ويحتوى
الملحق الثاني على جزئين حول التحكيم والتوفيق كوسائل لتسوية
المنازعات حول المعاهدة.
ديباجة المعاهدة
تعرضت ديباجة المعاهدة للدوافع المباشرة وغير المباشرة التي أملت
على الأطراف المختلفة إبرام هذه المعاهدة، والتي تمثلت أهم عناصرها
في الآتي:
1. الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة تشكل مجالاً
مشتركاً لاهتمامات جميع البلدان التي تعتمد اعتماداً متبادلاً
عليها، وهناك أخطار يمكن أن تنجم من جراء تناقص هذه الموارد.
2. إن صيانة واستكشاف وجمع وتوصيف وتوثيق هذه الموارد تشكل عناصر
أساسية للوفاء بالتزامات الأمن الغذائي والتنمية الزراعية
المستدامة كما وردت في الإعلانات والخطط الدولية ذات الصلة.
3. إن هذه الموارد هي المادة الخام لعمليات التحسين الوراثي
للمحاصيل والتي يمكن أن تتم بمختلف الوسائل، وهي أساسية للتكيف مع
مختلف التغيرات البيئية.
كما شملت الديباجة تأسيساً لبعض القواعد المتفق عليها كما ورد
تفصيله في مواد المعاهدة المختلفة مثل التأكيد على أن إسهامات
المزارعين في صيانة وتحسين هذه الموارد وإتاحتها تشكل الأساس لحقوق
المزارعين، إضافة للاعتراف بأن الأطراف يمكنها أن تنتفع بشكل
متبادل من إنشاء نظام متعدد الأطراف وفعال للحصول على هذه الموارد
وللاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة عن استخدامها.
نطاق وأهداف المعاهدة
تختص هذه المعاهدة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة،
والتي تم تعريفها في المعاهدة على أنها " تعني أي مواد وراثية ذات
أصل نباتي وذات قيمة فعلية أو محتملة للأغذية والزراعة"، علماً أن
المواد الوراثية قد عُرّفت في المعاهدة أيضاً على أنها "تعني أي
مواد ذات أصل نباتي بما في ذلك مواد الإكثار الجنسي أو الخضري التي
تحتوي وحدات وظيفية للوراثة".
وقد حدد نص المعاهدة أهدافها في المادة (1)، حيث يمكن تلخيص
العناصر الأساسية لهذه الأهداف في الآتي:
1. صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
2. استخدامها المستدام.
3. اقتسام المنافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد على نحو عادل
ومتكافئ.
4. تحقيق الاتساق مع اتفاقية التنوع البيولوجي.
5. تحقيق الزراعة المستدامة والأمن الغذائي.
المحاور الرئيسية للمعاهدة
لقد جاءت تفاصيل المعاهدة مغطية ومعالجة لكافة عناصر موضوع الموارد
الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، مما برز في أهداف المعاهدة
بالإضافة لتلك المسائل التي ظهرت كإشكاليات سابقاً عند تطبيق
التعهد الخاص بالموارد الوراثية النباتية وخلال التفاوض على
اتفاقية التنوع الحيوي وعند إقرارها. هذه العناصر تشكل محاور
رئيسية للمعاهدة وتناولتها بالتفصيل عدد من موادها مما يمكن تلخيصه
في الآتي:
- صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
- الاستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
- حقوق المزارعين.
- مسألة الحصول بشروط متفق عليها، على الموارد الوراثية النباتية،
بما فيها المجموعات خارج مواقعها الطبيعية والتي لم تعالجها
اتفاقية التنوع الحيوي، واقتسام المنافع الناتجة من استخدام هذه
الموارد.
- الاتساق عموماً مع اتفاقية التنوع الحيوي.
صيانة الموارد الوراثية النباتية للغذاء والزراعة
تناولت المعاهدة مسألة صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية
والزراعة في المادة (5) حيث ألزمت كل الأطراف المتعاقدة ووفقاً
لتشريعاتها القطرية، وبالتعاون مع الأطراف المتعاقدة الأخرى أن
تطور منهجاً متكاملاً لاستكشاف الموارد الوراثية النباتية للأغذية
والزراعة وصيانتها واستخدامها المستدام. وأن تقوم بوجه خاص بالعديد
من الأنشطة ذات الصلة مثل إجراء مسوح للموارد الوراثية النباتية
للأغذية والزراعة وحصرها وجمع هذه الموارد والمعلومات ذات الصلة
وصيانتها داخل الموقع (In-situ) وخارج الموقع (Ex-situ) ، بالإضافة
للتوثيق والتوصيف والتجديد والتقييم لهذه الموارد. كما أشارت هذه
المادة لضرورة أن تتخذ الأطراف المتعاقدة خطوات للتقليل من الأخطار
المحدقة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة إلى الحد
الأدنى، أو القضاء عليها ما أمكن.
الاستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
أشارت المعاهدة في المادة (6) إلى أن تعمل الأطراف المتعاقدة على
وضع وإدامة الترتيبات الملائمة سياسياً وقانونياً بما يشجع على
الاستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
وتشمل هذه الترتيبات ضمن ما تشمل اتخاذ السياسات الزراعية التي
تشجع على وضع وإدامة نظم زراعية متنوعة و توسيع القاعدة الوراثية
للمحاصيل مع زيادة نطاق التنوع الوراثي المتاح للمزارعين وتقوية
البحوث لتعزيز التنوع الحيوي. هذا إضافة لضرورة مراجعة وتعديل
إستراتيجيات ولوائح تربية النبات ذات الصلة بإجازة الأصناف وتوزيع
البذور.
حقوق المزارعين
أٌفرد الجزء الثالث بأكمله لتناول مسالة حقوق المزارعين وذلك من
خلال المادة (9)، حيث تعترف الأطراف المتعاقدة بالإسهام الهائل
الذي قدمته المجتمعات المحلية والأصلية والمزارعون في جميع أقاليم
العالم، ولاسيما أولئك الذين هم في مراكز المنشأ والتنوع المحصولي،
وما زالوا يقدمونه لأجل صيانة وتنمية الموارد الوراثية النباتية
التي تشكل قاعدة الإنتاج الغذائي والزراعي في مختلف أنحاء العالم.
وقد أشارت المادة (9) إلى أن الأطراف متفقة على أن مسئولية تنفيذ
حقوق المزارعين تقع على عاتق حكومات البلدان، على أن يتخذ كل طرف
متعاقد التدابير لحماية وتدعيم حقوق المزارعين، والتي لخصتها
المعاهدة بوجه خاص في الآتي:
1. حماية المعارف التقليدية ذات الصلة بالموارد الوراثية النباتية
للأغذية والزراعة.
2. الحق في المشاركة المتكافئة في اقتسام المنافع الناشئة عن
استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
3. الحق في المشاركة في صنع القرارات، على المستوي القطري، بشأن
المسائل المرتبطة بصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية
والزراعة واستخدامها المستدام.
4. حقوق المزارعين في ادخار واستخدام وتبادل وبيع البذور ومواد
الإكثار المدخرة في المزرعة، وفقاً للقوانين القطريةً.
مسألة الحصول على الموارد الوراثية النباتية واقتسام المنافع :-
تمت معالجة مسألة الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية
والزراعة من خلال الجزء الرابع بعنوان نظام الحصول واقتسام المنافع
متعدد الأطراف. وقد أقرت المادة (10) في هذا الجزء أن الأطراف
المتعاقدة تعترف في علاقاتها بالدول الأخرى، بالحقوق السيادية
للدول على مواردها الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، بما في ذلك
بقاء سلطة تقرير الحصول على هذه الموارد متروكة لحكومات البلدان
المعنية وخاضعة لتشريعاتها القطرية. إلا أن الأطراف المتعاقدة وفي
إطار ممارستها لحقوقها السيادية على مواردها الوراثية النباتية
تتفق على إنشاء نظام متعدد الأطراف يتسم بالفعالية والكفاءة
والشفافية لتيسير الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية
والزراعة، وللاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة عن استخدام
هذه الموارد.
أ. النظام متعدد الأطراف
يغطي النظام متعدد الأطراف جملة من الموارد الوراثية لعدد من
الأنواع النباتية تم الاتفاق عليها بعد مفاوضات شاقة وهو بالتالي
لا يغطي كافة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة،
والمشمولة داخل نطاق المعاهدة. وقد تم اختيار هذه الأنواع بناءً
على أهميتها في الأمن الغذائي والاعتماد المتبادل عليها، وتم
إدراجها في قائمة بذلك وضٌعت في الملحق الأول من المعاهدة، وتضم
خمسة وثلاثين محصولاً من المحاصيل الغذائية، وتسعة وعشرين نوعاً من
الأعلاف (ملحق 1). كما أن هذا النظام يغطي بالتحديد تلك الموارد
التي تخضع لإدارة وإشراف الأطراف المتعاقدة وفي المجتمع ككل، وتدعو
المعاهدة أن تقوم هذه الأطراف بدعوة جميع الحائزين الآخرين للموارد
الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المدرجة في الملحق الأول
لإدراج هذه المواد في النظام متعدد الأطراف. كما أٌتفق على أن يضم
النظام متعدد الأطراف أيضاً الموارد الوراثية النباتية المدرجة في
الملحق الأول والمحتفظ بها في المجموعات خارج مواقعها الطبيعية في
مراكز البحوث الزراعية الدولية التابعة للجماعة الاستشارية للبحوث
الزراعية الدولية وفي المؤسسات الدولية الأخرى على نحو تم إيراده
في بعض مواد المعاهدة.
تجدر الإشارة إلى أن قائمة المحاصيل والأنواع التي يضمها النظام
متعدد الأطراف لا تضم العديد من الأنواع الهامة والمعروفة كمحاصيل
غذائية أو علقيه، مثل الفول السوداني والسمسم والفلفلية والشمام
والبطيخ والبامية وقصب السكر ونخيل التمر والزيتون والعنب.
ب. تيسير الحصول على الموارد الوراثية في إطار النظام متعدد
الأطراف
أوضحت المادة (12) أن تيسير الحصول على الموارد الوراثية النباتية
للأغذية والزراعة في إطار النظام متعدد الأطراف يتم بأن تتخذ كافة
الأطراف المتعاقدة التدابير القانونية الضرورية أو غيرها من
التدابير المناسبة لتوفير الحصول على هذه الموارد للأطراف
المتعاقدة الأخرى، وسيوفر كذلك الحصول للأشخاص الطبيعيين
والمعنويين الخاضعين لولاية أي طرف متعاقد وفق أحكام المعاهدة، وأن
يكون توفير هذا النوع من الحصول وفقاً لعدد من الشروط، من أهمها:
1. أن يقتصر على أغراض الصيانة والاستخدام في البحوث والتربية
والتدريب في الأغذية والزراعة، بشرط ألا تشمل هذه الأغراض
الاستخدامات الكيماوية أو الصيدلانية أو الاستخدامات الصناعية غير
الغذائية وغير العلفية. إلا أنه وتحوطاً فقد أشارت المعاهدة إلى أن
الأطراف المتعاقدة توافق، في حالات الكوارث الطارئة، على توفير
الحصول الميسر على الموارد الوراثية في إطار النظام متعدد الأطراف
لأغراض استعادة النظم الزراعية.
2. أن يمنح الحصول بسرعة وبدون مقابل، أو شريطة ألا يتجاوز الرسم
المفروض مستوي التكاليف الدنيا.
3. أن تتاح مع هذه الموارد جميع البيانات التعريفية، وأية معلومات
وصفية متوافرة غير سرية وذات صلة، رهناً بالقانون الساري.
4. ألا تطالب الجهات المتلقية بأية حقوق للملكية الفكرية أو أية
حقوق أخرى تقيّد الحصول الميسر على الموارد الوراثية، أو أجزاء أو
مكونات وراثية منها، في الشكل الذي تم الحصول عليه من النظام متعدد
الأطراف.
5. يكون الحصول على الموارد الوراثية التي تحميها حقوق الملكية أو
غير ذلك من الحقوق، متسقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومع
التشريعات القطرية ذات الصلة.
6. تبقي الموارد الوراثية التي تم الحصول عليها وفقاً للنظام متعدد
الأطراف، وتمت صيانتها، متاحة للنظام متعدد الأطراف من جانب
المتلقين لهذه الموارد الوراثية بمقتضي أحكام هذه المعاهدة.
وبما أن النظام متعدد الأطراف يغطي تلك الموارد الوراثية التي هي
تحت إدارة وإشراف الأطراف المتعاقدة، فإن المعاهدة قد أقرت بأن
الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والتي توجد
في ظروف المواقع الطبيعية يكون وفقاً للتشريعات القطرية، أو وفقاً
لما قد يحدده الجهاز الرئاسي للمعاهدة في حالة عدم وجود مثل هذه
التشريعات.
ولتفعيل عمليات الحصول الميسر على الموارد الوراثية وفقاً للنظام
متعدد الأطراف، يتم ذلك بمقتضي اتفاقية موحدة لنقل المواد يوافق
عليها الجهاز الرئاسي للمعاهدة، وتتضمن أحكام المواد ذات الصلة
بمسألة الحصول الميسر، فضلاً عن الأحكام الخاصة بتقاسم المنافع
الواردة في المعاهدة وغير ذلك من الأحكام، وقد تمت الموافقة على
هذه الاتفاقية في اجتماع الدورة الأولى للجهاز الرئاسي للمعاهدة
المنعقد في يونيو 2006.
ج. اقتسام المنافع في النظام متعدد الأطراف
أقرت الأطراف المتعاقدة في هذه المعاهدة بأن قيام النظام متعدد
الأطراف الذي يوفر الحصول الميسر على الموارد الوراثية النباتية
للأغذية والزراعة المدرجة في هذا النظام يعتبر في حد ذاته أحد
المنافع الرئيسية، إلا أنه لابد من أن تٌقتسم المنافع الناشئة من
استخدام هذه الموارد، بما في ذلك استخدامها التجاري، بطريقة عادلة
ومتكافئة من خلال عدة آليات تم إيرادها في المعاهدة، وتشمل الآتي:
1. تبادل المعلومات.
2. الحصول على التكنولوجيا ونقلها، والتكنولوجيا المقصودة هي تلك
الرامية إلى صيانة وتوصيف وتقييم واستخدام الموارد الوراثية
النباتية للأغذية والزراعة، وتشمل ضمن ما تشمل الأصناف المحسنة
والموارد الوراثية المستنبطة من خلال استخدام الموارد الوراثية
التي يشملها النظام متعدد الأطراف.
3. بناء القدرات في مجال الموارد الوراثية النباتية للأغذية
والزراعة،
4. اقتسام المنافع النقدية ومنافع التسويق التجاري الأخرى، ولعل
أهم ما ورد في هذا الجانب في المعاهدة هو أن تشمل الاتفاقية
الموحدة لنقل المواد شرطاً بأن تسدد الجهة المتلقية التي تسوق
تجارياً منتجاً عبارة عن موارد وراثية نباتية للأغذية والزراعة،
تضمَن مواداً تم الحصول عليها من النظام متعدد الأطراف، للآلية
المالية المشار إليها في المعاهدة، حصة تعادل المنافع الناشئة عن
التسويق التجاري لهذا المنتج، إلا في حالة توافر هذا المنتج دون
قيود للآخرين لإجراء المزيد من البحوث والتربية عليه، في هذه
الحالة يجري تشجيع الجهة المتلقية على سداد هذه المدفوعات طوعاً.
ويحدد الجهاز الرئاسي مستوي المدفوعات وشكلها وطريقتها.
هذا وتشير المعاهدة أن الأطراف المتعاقدة متفقة على أن المنافع
الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
التي يشملها النظام متعدد الأطراف ينبغي أن تتدفق أساساً صوب
المزارعين في جميع البلدان والذين يقومون بصيانة هذه الموارد
وباستخدامها على نحو مستدام.
مجموعات الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموجودة خارج
المواقع الطبيعية في المراكز الدولية للبحوث الزراعية :-
دعت المعاهدة المراكز الدولية للبحوث الزراعية التابعة للجماعة
الاستشارية للبحوث الزراعية (CGIAR) وفي المؤسسات الدولية الأخرى
إلى توقيع اتفاقيات مع الجهاز الرئاسي بحيث تتاح المواد المدرجة في
الملحق الأول الخاص بالنظام متعدد الأطراف، والمودعة لدي هذه
المراكز طبقاً لأحكام هذا النظام، في حين أن المواد الأخرى من غير
المدرجة في الملحق (1)، والتي تم جمعها قبل دخول المعاهدة حيز
التنفيذ، تتم إتاحتها طبقاً لأحكام اتفاقية لنقل المواد المطبقة
خاصة بذلك تراعى فيها عدد من الشروط، منها أن تحصل الأطراف
المتعاقدة، التي جٌمعت الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
من أراضيها في مواقعها الطبيعية، على عينات من هذه المواد بمجرد
طلبها وبدون أي اتفاقية لنقل المواد. وسيكون ملزماً للأطراف
المتعاقدة أن توفر الحصول الميسر على الموارد الوراثية النباتية
للأغذية والزراعة في إطار النظام متعدد الأطراف إلى الجماعة
الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية التي وقعت اتفاقيات مع الجهاز
الرئاسي بمقتضي أحكام هذه المعاهدة. أما المواد من غير الواردة في
الملحق (1) للمعاهدة، والتي تلقتها المراكز الدولية بعد تاريخ
سريان هذه المعاهدة فتتاح للحصول عليها بشروط تتسق مع تلك المتفق
عليها فيما بين المراكز الدولية المتلقية للمواد وبلد منشأ هذه
الموارد أو البلد الذي حصل عليها وفقاً لاتفاقية التنوع البيولوجي
وغير ذلك من القوانين السارية.
الاتساق مع اتفاقية التنوع الحيوي :-
أحدثت الاتفاقية المتعلقة بالتنوع الحيوي نقلة نوعية من حيث
المفاهيم والنظر في أمر التنوع الحيوي عموماً بما فيه الموارد
الوراثية النباتية. وكان من أبرز المواد ذات الصلة المباشرة بصيانة
الموارد الوراثية النباتية المادة 15 حول الحصول على الموارد
الوراثية، والتي أقرت حقوق سيادة الدول على مواردها الطبيعية
وبالتالي أن تكون للحكومات الوطنية سلطة تقرير الحصول على الموارد
الوراثية ويخضع ذلك للتشريعات الوطنية. كما أقرت أن يكون هذا
الحصول على أساس شروط يتفق عليها بصورة متبادلة ورهناً بموافقة
مستنيرة مسبقة للطرف المتعاقد الذي يوفر هذه الموارد إلا إذا قرر
غير ذلك. علماً أن المؤتمر الذي أقر النص المتفق عليه للاتفاقية
الدولية المتعلقة بالتنوع الحيوي، والذي انعقد في نيروبي بكينيا
خلال مايو 1992، قد جاء في بيانه الختامي القرار رقم 3 الذي اعترف
بأن الحصول على المجموعات خارج مواقعها الطبيعية وغير المقتناة
وفقاً لأحكام الاتفاقية، وكذلك حقوق المزارعين، هي مسائل معلقة لم
تعالجها الاتفاقية، وينبغي إيجاد الحلول لها ضمن نطاق النظام
العالمي للموارد الوراثية للأغذية والزراعة في منظمة الأمم المتحدة
للأغذية والزراعة. وعليه فإن المعاهدة قد تناولت في موادها مختلفة
بشكل مفصل المبادئ الأساسية الواردة في اتفاقية التنوع الحيوي وذلك
فيما يتعلق بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة مثل مسألة
الحصول على هذه الموارد واقتسام المنافع الناتجة من استخدامها، كما
عالجت في نفس الوقت بعض المسائل ذات الصلة من تلك التي لم تعالجها
بصورة كافية اتفاقية التنوع الحيوي مثل تلك المتعلقة بحقوق
المزارعين، والحصول على المجموعات خارج مواقعها الطبيعية وغير
المقتناة وفقاً لأحكام الاتفاقية، كما هو الحال بالنسبة للموارد
الوراثية لدى المراكز الدولية للبحوث الزراعية التابعة للجماعة
الاستشارية للبحوث الزراعية (CGIAR).
آليات تنفيذ المعاهدة
تضمنت المعاهدة العديد من المواد التي بموجبها تنشأ عدد من الآليات
لتنفيذ المعاهدة، منها الترتيبات المؤسسية الحاكمة والآليات
التطبيقية لتحقيق أهداف المعاهدة، بالإضافة للترتيبات التي حددتها
المعاهدة فيما يتعلق بالتوقيع والمصادقة عليها والانضمام لها،
بالإضافة لمسألة دخولها حيز التنفيذ.
نفاذ المعاهدة
دخلت هذه المعاهدة حيز التنفيذ في يوم 29 يونيو / حزيران 2004م
وذلك وفقاً لما جاء في المادة (28) التي أوضحت أن نفاذها يبدأ في
اليوم التسعين من إيداع الصك الأربعين للتصديق أو القبول أو
الموافقة عليها، شريطة أن يكون هنالك 20 صكاً على الأقل من صكوك
التصديق والقبول والموافقة أو الانضمام قد أودعت من جانب الدول
الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.
كذلك فقد أبانت المعاهدة في المادة (32) أن انسحاب أي طرف متعاقد
يمكن أن يتم في أي وقت بعد انقضاء سنتين من تاريخ نفاذ المعاهدة
بالنسبة له من خلال إخطار كتابي، على أ ن يبدأ نفاذ الانسحاب بعد
انقضاء سنة واحدة على تاريخ تسلم الإخطار. ويمكن بالتالي انتهاء
العمل بالمعاهدة من حيث هي تلقائياً إذا انخفض عدد الأطراف
المتعاقدين، نتيجة الانسحاب، عن أربعين عضواً، إلا إذا قرر باقي
الأعضاء خلاف ذلك بإجماع الأصوات، وذلك كما جاء في المادة (33).
الترتيبات المؤسسية الحاكمة
يقوم على تنفيذ هذه المعاهدة جهاز يسمي الجهاز الرئاسي يعتبر
السلطة العليا لها، ويتألف من جميع الأطراف المتعاقدة وذلك وفق
أحكام المادة 19، ويتولى الجهاز الرئاسي بصفة خاصة العمل في مجالات
محددة، منها على سبيل المثال:
- توفير توجيهات على صعيد السياسات لرصد تنفيذ المعاهدة، والموافقة
على التوصيات الضرورية لتنفيذها، ولاسيما تشغيل النظام متعدد
الأطراف بوجه خاص.
- اعتماد خطط وبرامج لتنفيذ المعاهدة.
- الموافقة على ميزانية المعاهدة.
- إنشاء آلية ملائمة، حسب مقتضى الحال، مثل حساب أمانة لتلقي
واستخدام الموارد المالية التي ستؤول إليه لأغراض تنفيذ المعاهدة.
- النظر في التعديلات على المعاهدة بما في ذلك الملاحق والموافقة
عليها طبقاً للأحكام الواردة في المعاهدة حول ذلك.
هذا ويعين المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة أميناً للجهاز
الرئاسي بموافقته على أن يعاونه موظفون حسب مقتضي الحال، وذلك
لتولي اتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد دورات الجهاز الرئاسي وغيره من
الأجهزة الفرعية، ومساعدة الجهاز الرئاسي في الاضطلاع بوظائفه
ومسئولياته.
أحكام تنفيذية أخرى
تضمنت المعاهدة بعض الأحكام ذات الصلة التنفيذية المباشرة بأهداف
المعاهدة، مثل المادة (17) الخاصة بالنظام العالمي للإعلام عن
الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمادة (18) الخاصة
بالموارد المالية.
أ. النظام العالمي للإعلام عن الموارد الوراثية النباتية للأغذية
والزراعة
أشارت المادة (17) إلى أن تتعاون الأطراف المتعاقدة في هذه
المعاهدة على إنشاء نظام عالمي للمعلومات عن القضايا العلمية
والفنية والبيئية المتصلة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية
والزراعة، بحيث يتم من خلاله تيسير تبادل المعلومات بما يسهم في
تقاسم المنافع بإتاحته للمعلومات عن الموارد الوراثية لجميع
الأطراف المتعاقدة. كما أن هذا النظام سيشكل أداة لإصدار الإنذارات
المبكرة بشأن المخاطر التي تهدد الإدامة الفعَالة للموارد الوراثية
النباتية للأغذية والزراعة.
ب. الموارد المالية
أٌفرد الجزء السادس من خلال المادة (18) للأحكام المالية المتعلقة
بهذه المعاهدة. وقد جاء فيها تعهد الأطراف بإنشاء إستراتيجية
تمويلية لزيادة توافر الموارد المالية، وشفافيتها وكفاءتها،
وفعالية تقديمها بغرض تنفيذ النشاطات الواردة في المعاهدة. وتعتمد
هذه الإستراتيجية التمويلية على تخصيص الموارد المالية من مصادر
مختلفة، ومنها:
- تخصيص الموارد من قبل الآليات الدولية والصناديق والأجهزة ذات
الصلة ومن قبل الدول المتقدمة، بما في ذلك من خلال القنوات
الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف، والتي تشمل إنشاء آلية مثل
حساب أمانة لتلقي واستخدام الموارد المالية التي ستؤول إليه كما
ورد في المادة (19).
- المنافع المالية الناشئة عن التسويق التجاري لأي منتج يكون عبارة
عن موارد وراثية نباتية للأغذية والزراعة وتتضمن مواداً تم الحصول
عليها من النظام متعدد الأطراف.
على أن الإشارة لإستراتيجية التمويل لم تغفل الإشارة للدور القطري
للأطراف المتعاقدة بحيث تضطلع هذه الأطراف بالأنشطة القطرية
اللازمة لصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
واستخدامها المستدام، وأن تقوم بتوفير الموارد المالية اللازمة
لذلك وفقاً لقدراتها ومواردها المالية.
تسوية النزاعات
أفردت المعاهدة المادة (22) لتحديد الآليات المناسبة لتسوية
المنازعات التي يمكن أن تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير هذه
المعاهدة أو تطبيقها وذلك عن طريق:
- التفاوض، وفي حالة فشل التفاوض يجوز للأطراف أن تلتمس المساعي
الحميدة أو الوساطة لدي طرف ثالث.
- في حالة فشل الوسيلة أعلاه، يجوز استخدام أيٍ من وسيلتي التحكيم
أو عرض النزاع على محكمة العدل الدولية، على أن ذلك يرتبط بأن يعلن
أي من الأطراف لدي قبوله أو انضمامه للمعاهدة أو في أي وقت لاحق
كتابةً قبوله لأي من هاتين الوسيلتين أو كليهما لتسوية المنازعات
على سبيل الإلزام. هذا مع العلم أن إجراءات التحكيم قد وردت مفصلة
في الجزء (1) من الملحق الثاني بالمعاهدة.
- أما في حالة أن أياً من الوسيلتين أعلاه لم تقبل بواسطة الأطراف
المتعاقدة فإن النزاع يسوّى عن طريق التوفيق والذي تم تفصيل
إجراءاته في الجزء (2) من الملحق الثاني بهذه المعاهدة، ما لم تتفق
الأطراف على خلاف ذلك.
استعراض أجزاء ومواد المعاهدة الدولية بشان الموارد الوراثية النباتية
للأغذية والزراعة
الجزء المـــــادة
الجزء الأول: مقدمة المادة 1: الأهداف
المادة 2: استخدام المصطلحات
المادة 3: المجال
الجزء الثاني: أحكام عامة المادة 4: الالتزامات العامة
المادة 5: صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
واستكشافها وجمعها وتوصيفها وتقييمها وتوثيقها.
المادة 6: الاستخدام المستدام للموارد الوراثية النباتية.
المادة 7: الالتزامات القطرية والتعاون الدولي.
المادة 8: المساعدة الفنية.
الجزء الثالث: حقوق المزارعين
المادة 9: حقوق المزارعين
الجزء الرابع: نظام الحصول واقتسام المنافع متعدد الأطراف المادة
10: نظام الحصول واقتسام المنافع متعدد الأطراف.
المادة 11: نطاق النظام متعدد الأطراف.
المادة 12: تيسير الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية
والزراعة في إطار النظام متعدد الأطراف.
المادة 13: اقتسام المنافع في النظام متعدد الأطراف.
الجزء الخامس: العناصر المساندة المادة 14: خطة العمل العالمية.
المادة 15: مجموعات الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
الموجودة خارج المواقع الطبيعية في المراكز الدولية
للبحوث الزراعية التابعة للجماعة الاستشارية للبحوث
الزراعية الدولية وفي المؤسسات الدولية الأخرى.
المادة 16: الشبكات الدولية للموارد الوراثية النباتية.
المادة 17: النظام العالمي للإعلام عن الموارد الوراثية النباتية
للأغذية والزراعة.
الجزء السادس: الأحكام المالية المادة 18: الموارد المالية.
الجزء السابع: أحكام مؤسسية المادة 19: الجهاز الرئاسي
المادة 20: الأمين
المادة 21: الامتثال
المادة 22: تسوية المنازعات
المادة 23: إدخال تعديلات على المعاهدة.
المادة 24: الملاحق
المادة 25: التوقيع
المادة 26: التصديق أو القبول أو الموافقة.
المادة 27: الانضمام إلى المعاهدة.
المادة 28: بدء النفاذ
المادة 29: المنظمات الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة.
المادة 30: التحفظات
المادة 31: الجهات غير الأطراف
المادة 32: الانسحاب
المادة 33: إنهاء العمل بالاتفاقية.
المادة 34: جهة الإيداع.
المادة 35: النصوص متساوية الحجية
الملحق 1
قائمة المحاصيل المدرجة في النظام متعدد الأطراف للمعاهدة الدولية
بشأن
الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة
أ. المحاصيل الغذائية
المحصول الجنس الملاحظات
ثمرة الخبز Artocarpus ثمرة الخبز فقط
الهيلون Asparagus
الشوفان Avena
البنجر Beta
كرنب Brassica et al تشمل الأجناس: Brassica, Armoracia, Barbarea
Camelina, Crambe, Diplotaxis, Eruca, Isatis, Lepidium,
Raphanobrassica, Raphanus, Rorippa, Sinapis.
وتضم البذور الزيتية والمحاصيل مثل الكرنب وبذور اللفت والخردل
والكريس والجرجير والفجل والشلجم واستبعد منها أنواع:
Lepidium meyenii (maca).
البسلة (العدسية) Cajanus
الحمص Cicer
الحمضيات Citrus أدرجا جنسا: Poncirus and Fortunella باعتبارهما
من الجذور.
جوز الهند Cocos
القلقاسيات الرئيسية Colocasia, Xanthosoma تشمل القلقاسيات
الرئيسية:taro, cocoyam, dasheen and tannia
الجزر Daucus
اليام Dioscorea
الدخن الأصبعي Eleusine
الفراولة Fragaria
عباد الشمس Helianthus
الشعير Hordeum
البطاطا الحلوة Ipomoea
لاتيروس Lathyrus
العدس Lens
التفاح Malus
الكسافا Manihot تقتصر على Manihot esculenta
الموز/الموز الأفريقي Musa باستثناء Musa textilis
الأرز Oryza
الدخن Pennisetum
الفول (الفاصوليا) Phaseolus باستثناء Phaseolus polyanthus
البازلاء Pisum
الراي Secale
البطاطس Solanum Section tuberosa included, except Solanum
phureja
الباذنجان Solanum Section melongena included.
الذرة الرفيعة Sorghum
الملحق 1. أ. المحاصيل الغذائية (تابع)
المحصول الجنس الملاحظات
القمح التريتكالي Triticosecale
القمح Triticum et al. Including Agropyron, Elymus, and Secale.
الفول، اللوبيا Vicia
وغير ذلك Vigna
الذرة Zea Excluding Zea perennis, zea diploperennis, and
Zea luxurians.
ب. الأعلاف
الجنس الأنواع
الأعلاف البقولية
Astragalus chinensis, cicer, arenarius
Canavalia ensiformis
Coronilla varia
Hedysarum coronarium
Lathyrus cicera, ciliolatus, hirsutus, ochrus, odoratus, sativus
Lespedeza cuneata, striata, stipulacea
Lotus corniculatus, subbiflorus, uliginosus
Lupinus albus, angustifolius, luteus
Medicago arborea, falcata, sativa, scutellata, rigidula,
truncatula
Melilotus albus, officinalis
Onobrychis viciifolia
Ornithopus sativus
Prosopis affinis, alba, chilensis, nigra, pallida
Pueraria phaseoloides
Trifolium alexandrinum, alpestre, ambiguum, angustifolium,
arvense, agrocicerum, hybridum, incarnatum, pratense, repens,
resupinatum, rueppellianum, semipilosum, subterraneum,
vesiculosum.
الأعــلاف العشبيــة
Andropogon gayanus
Agropyron cristatum, desertorum
Agrosits stolonifera, tenuis
Alopecurus pratensis
Arrhenatherum elatius
Dacytylis glomerata
Festuca arundinacea, gigantea, heterophylla, ovina, pratensis,
rubra
Lolium hybridum, multiflorum, perenne, rigidum, temulentum
Phalaris aquatica, arundinacea
Phleum pratense
Poa alpine, annua, pratensis
Tripsacum laxum
أعــــلاف أخــــرى
Atriplex halimus, nummularia
Salsola vermiculata
التوصيات
بعد الدراسة والتدقيق في بنود المعاهدة الدولية بشأن الموارد
الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والإتفاق الموحد لنقل المواد
خرجت اللجنة بتوصيات تتناول ترتيبات عديدة فى المجالات السياسية
–الفنية –التشريعية –الادارية كما هى واردة تفصيلاً فى المصفوفة
الملحقة بهذا التقرير (ملحق رقم1 ) .
ففي إطار محور الترتيبات الفنية أوصت اللجنة بقيام برنامج وطني
لمسح الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وإنشاء قاعدة
بيانات عنها وشبكة لتبادل المعلومات . كما أوصت بايلاءأهمية قصوي
لصياغة وإجازة خطة عمل قطرية للصيانة والإستخدام المستدام للموارد
علي ضوء ما جاء في خطة العمل العالمية للصيانة والإستخدام المستدام
للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة . كذلك أوصت اللجنة
بالعمل علي الإستفادة من مجموعات الموارد الوراثية لدي المراكز
المختلفة محلياً وعالميا لإستخدامها في إستعادة النظم الزراعية في
المناطق والأقاليم المتأثرة بالحروب والكوارث الطبيعية وإقامة نظام
وطني للإنذار المبكر عنها . كما أوصت بدعم وحدة الموارد
الوراثيةالنباتية بهيئة البحوث الزراعية ورفع قدراتها لتصبح مركزاً
قومياً لتنفيذ البرنامج الوطني فى هذا المجال.كذلك تمت التوصية
بدعم المراكز البحثية الخاصة بإستنباط الأصناف مع ضرورة تطوير
النظم الزراعيةا لتقليدية وبناء قدرات نقطة الإتصال الوطني
للمعاهدة الدولية بوزارة الزراعة والغابات لتمكينهامن متابعة
المسائل المتعلقة بالامتثال للمعاهدة .
أما في محور الترتيبات السياسية كانت التوصية بوضع إطار وطني ينظم
المسائل المتعلقة بالصيانة , الإستخدام المستدام , طريقة الحصول
علي الموارد , إقتسام المنافع تدفق نسـب معقولة من المنافع صوب
المزارعين والمجتمعات المحلية وإشراكهم من خلال آلية محددة في
إتخاذ القرارات المتعلقة بالصيانة وإقتسام المنافع بما في ذلك
إنجاز الخطط والبرامج المتفق عليها . كما أوصت اللجنة بإتباع
سياسات زراعية واضحة تشجع علي وضع وإدامة نظم زراعية متنوعة
وإستنباط الأصناف الجديدة وتقوية نظم إكثار البذور والبرامج
الإرشادية .
أما فيما يختص بالترتيبات التشريعية فقد أوصت اللجنة بضرورة وضع
تشريع وطني ينظم طرق الحصول علي الموارد الوراثية وإدامة إستخدامها
وكيفية إدارة المنافع الناشئة عن إستخدامها بما في ذلك حقوق
المزارعين بما يتسق ويتواءم مع مفاهيم تنظيم الحقوق الواردة في
المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
وفي محور الترتيبات الإدارية أوصت اللجنة بإقامة سلطة وطنية مختصة
تنشأ بها آليات لتنظيم المسائل المتعلقة بالأمتثال للمعاهدة
الدولية للموارد الوراثية بما ذلك ترتيبات الحصول علي الموارد
الوراثية وتنظيم إتخاذ القرارات حولها وتوعية المزارعين والجهات
ذات الصلة في القطاعين العام والخاص بالمعاهدة الدولية للموارد
الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والإتفاق الموحد لنقل المواد
وأن تعمل السلطة المختصة بتنسيق تام مع نقطة الإتصال الوطني
المعاهدة علي وضع ترتيبات إدارية للمتابعة والرصد.